Call us now:
مادة 40 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ يقدم طلب الزواج لقاضي المنطقة مع الوثائق الآتية:
أ ـ شهادة من مختار وعرفاء المحلة باسم كل من الخاطب والمخطوبة وسنه ومحل إقامته واسم وليه وأنه لا يمنع من هذا الزواج مانع شرعي.
ب ـ صورة مصدقة عن قيد نفوس الطرفين وأحوالهما الشخصية.
ج ـ شهادة من طبيب يختاره الطرفان بخلوهما من الأمراض السارية ومن الموانع الصحية للزواج. وللقاضي التثبت من ذلك بمعرفة طبيب يختاره.
د ـ رخصة بالزواج للعسكريين ولمن هم في سن الجندية الاجبارية.
هـ ـ موافقة مديرية الأمن العام إن كان أحد الزوجين أجنبياً.
2 ـ لا يجوز تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة إلا بعد استيفاء هذه الاجراءات على أنه إذا حصل ولد أو حمل ظاهر يثبت الزواج بدون هذه الاجراءات ولا يمنع ذلك من ايقاع العقوبة القانونية.