مادة 41 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

يأذن القاضي بإجراء العقد فوراً بعد استكمال هذه الوثائق وله عند الاشتباه تأخيره لإعلانه مدة عشرة أيام والقاضي يختار طريقة الاعلان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *