مادة 50 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولوحصل فيه دخول.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *