مادة 55 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً وعند عدم النص ينبع العرف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *