مادة 56 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

التأجيل في المهر ينصرف إلى حين البينونة أو الوفاة ما لم ينص في العقد على أجل آخر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *