مادة 60 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ المهر حق للزوجة ولا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه إليها بالذات إن كانت كاملة الأهلية ما لم توكل في وثيقة العقد وكيلاً خاصاً بقبضه.
2 ـ لا تسري على المهر المعجل أحكام التقادم ولو حرر به سند ما دامت الزوجية قائمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *