مادة 62 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

المتعة هي كسوة مثل المرأة عند الخروج من بيتها ويعتبر فيها حال الزوج على أن لا تزيد عن نصف مهر المثل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *