Call us now:
مادة 63 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
إذا وقع الدخول بعد عقد فاسد لم يسم فيه مهر فللمرأة مهر المثل واذا كان مسمى فلها الأقل من المسمى ومهر المثل.
إذا وقع الدخول بعد عقد فاسد لم يسم فيه مهر فللمرأة مهر المثل واذا كان مسمى فلها الأقل من المسمى ومهر المثل.