مادة 63 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

إذا وقع الدخول بعد عقد فاسد لم يسم فيه مهر فللمرأة مهر المثل واذا كان مسمى فلها الأقل من المسمى ومهر المثل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *