مادة 76 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسراً وعسراً مهما كانت حالة الزوجة على أن لا تقل عن حد الكفاية للمرأة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *