مادة 77 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حال الزوج وأسعار البلد.
2 ـ لا تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة أشهر على فرضها إلا في الطوارىء الاستثنائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *