مادة 81 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

يقدر القاضي النفقة ويجب أن يكون تقديره مسنداً إلى أسباب ثابتة وله الاستئناس برأي الخبراء.
وللقاضي عند تقدير النفقة لأولاد الشهداء ومن حكمهم أن يستأنس برأي مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش وللقوات المسلحة أو من يقوم مقامه، ويكون تحديد الشهداء ومن حكمهم وفق قوانين وزارة الدفاع وأنظمتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *