مادة 82 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ للقاضي أثناء النظر بدعوى النفقة وبعد تقديرها أن يأمر الزوج عند اللزوم باسلاف زوجته مبلغاً على حساب النفقة لا يزيد عن نفقة شهر واحد ويمكن تجديد الاسلاف بعده.
2 ـ ينفذ هذا الأمر فوراً كالأحكام القطعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *