مادة 84 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة ولا يقضي بها عن مدة أكثر من تسعة أشهر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *