مادة 85 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ يكون الرجل متمتعاً بالأهلية الكاملة للطلاق في تمام الثامنة عشرة من عمره.
2 ـ يجوز للقاضي أن يأذن بالتطليق، أو يجيز الطلاق الواقع من البالغ المتزوج قبل الثامنة عشرة إذا وجدت المصلحة في ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *