مادة 89 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ لا يقع طلاق السكران و لا المدهوش و لا المكره.
2 ـ المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *