مادة 90 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

لا يقع الطلاق غير المنجز إذا لم يقصد به إلا الحث على فعل شيء أو المنع منه أو استعمل استعمال القسم لتأكيد الاخبار لا غير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *