مادة 110 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ يجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الانفاق على زوجته ولم يكن له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن النفقة.
2 ـ إن أثبت عجزه أو كان غائباً أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن لم ينفق فرق القاضي بينهما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *