مادة 113 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ على الحكمين أن يعترفا أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يجمعاهما في مجلس تحت اشراف القاضي لا يحضره إلا الزوجان ومن يقرر دعوته الحكمان.
2 ـ امتناع أحد الزوجين عن حضور هذا المجلس بعد تبليغه لا يؤثر في التحكيم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *