مادة 116 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

من باشر سبباً من أسباب البينونة في مرض موته أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعاً بلا رضى زوجته ومات في ذلك المرض أو في تلك الحالة والمرأة في العدة فإنها ترث منه بشرط أن تستمر أهليتها للارث من وقت الابانة إلى الموت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *