مادة 121 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

عدة المرأة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما يلي:
1 ـ ثلاث حيضات كاملات لمن تحيض و لا تسمع دعوى المرأة بانقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر على الطلاق أو الفسخ.
2 ـ سنة كاملة لممتدة الطهر التي يجيئها الحيض أو جاءها ثم انقطع ولم تبلغ سن اليأس.
3 ـ ثلاثة أشهر للآيسة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *