مادة 124 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

عدة الحامل تستمر إلى وضع حملها أو اسقاطه مستبيناً بعض الأعضاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *