مادة 125 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

تبدأ العدة من تاريخ الطلاق أو الوفاة أو الفسخ أو التفريق القضائي أو المفارقة في النكاح الفاسد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *