مادة 127 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ إذ1 توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة و لا يحسب ما مضى.
2 ـ إذا توفي وهي في عدة البينونة تعتد بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو البينونة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *