مادة 129 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها بالشرطين التاليين:
أ ـ أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل.
ب ـ أن لا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة كما لو كان أحد الزوجين سجيناً أو غائباً في بلد بعيد أكثر من مدة الحمل.
2 ـ إذا انتفى أحد هذين الشرطين لا يثبت نسب الولد من الزوج إلا إذا أقر به أو ادعاه.
3 ـ إذا توافر هذان الشرطان لا ينفى نسب المولود عن الزوج إلا باللعان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *