مادة 130 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

إذا لم تقر المطلقة أو المتوفى عنها زوجها بانقضاء عدتها يثبت نسب ولدها إذا ولدته خلال سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة. و لا يثبت لأكثر من ذلك إلا إذا ادعاه الزوج أو الورثة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *