Call us now:
مادة 130 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
إذا لم تقر المطلقة أو المتوفى عنها زوجها بانقضاء عدتها يثبت نسب ولدها إذا ولدته خلال سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة. و لا يثبت لأكثر من ذلك إلا إذا ادعاه الزوج أو الورثة.
إذا لم تقر المطلقة أو المتوفى عنها زوجها بانقضاء عدتها يثبت نسب ولدها إذا ولدته خلال سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة. و لا يثبت لأكثر من ذلك إلا إذا ادعاه الزوج أو الورثة.