Call us now:
مادة 131 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
المطلقة أو المتوفى عنها زوجها المقرّتان بانقضاء العدة يثبت نسب ولدهما إذا ولد لأقل من 180 يوماً من وقت الاقرار وأقل من سنة من وقت الطلاق أو الموت.
المطلقة أو المتوفى عنها زوجها المقرّتان بانقضاء العدة يثبت نسب ولدهما إذا ولد لأقل من 180 يوماً من وقت الاقرار وأقل من سنة من وقت الطلاق أو الموت.