مادة 131 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

المطلقة أو المتوفى عنها زوجها المقرّتان بانقضاء العدة يثبت نسب ولدهما إذا ولد لأقل من 180 يوماً من وقت الاقرار وأقل من سنة من وقت الطلاق أو الموت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *