مادة 136 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *