مادة 142 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

أجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بحسب حال المكلف بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *