مادة 145 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

إذا نشزت المراة وكان الأولاد فوق الخامسة كان للقاضي وضعهم عند أي الزوجين شاء على أن يلاحظ في ذلك مصلحة الأولاد بالاستناد إلى سبب موجب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *