مادة 158 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى كبيراً كان أو صغيراً نفقة والديه الفقراء ولو كان قادرين على الكسب ما لم يظهر تعنت الأب في اختيار البطالة على عمل أمثاله كسلاً أو عناداً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *