Call us now:
مادة 165 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ للقاصر المأذون مباشرة أعمال الادارة وما يتفرع عنها كبيع الحاصلات وشراء الأدوات.
2 ـ لا يجوز له بغير موافقة القاضي مزاولة التجارة ولا عقد الاجارة لمدة تزيد عن سنة ولا أن يستوفي حقاً أو يوفي ديناً لا يتعلق بأعمال الادارة.
3 ـ لا يجوز له استهلاك شيء من صافي دخله إلا القدر اللازم لنفقته نفقة من تلزمه نفقتهم قانوناً.