مادة 166 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

يعتبر القاصر المأذون كامل الأهلية فيما اذن له به وفي التقاضي فيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *