مادة 167 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ على المأذون له بالادارة أن يقدم للقاضي حساباً سنوياً.
2 ـ يأخذ القاضي عند النظر في الحساب رأي الولي أو الوصي وله أن يأمر بايداع المتوفر من الدخل خزانة الحكومة أو مصرفاً يختاره.
3 ـ ولا يجوز سحب شيء من الأموال المودعة بأمر القاضي إلا بإذن منه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *