مادة 169 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1ـ للقاصر متى بلغ الثالثة عشرة الحق في أن يتولى إدارة ماله الذي كسبه من عمله الخاص.
2 ـ لا يكون القاصر ضامناً لديونه الناشئة عن هذه الادارة إلا بقدر ذلك المال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *