Call us now:
مادة 169 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1ـ للقاصر متى بلغ الثالثة عشرة الحق في أن يتولى إدارة ماله الذي كسبه من عمله الخاص.
2 ـ لا يكون القاصر ضامناً لديونه الناشئة عن هذه الادارة إلا بقدر ذلك المال.
1ـ للقاصر متى بلغ الثالثة عشرة الحق في أن يتولى إدارة ماله الذي كسبه من عمله الخاص.
2 ـ لا يكون القاصر ضامناً لديونه الناشئة عن هذه الادارة إلا بقدر ذلك المال.