Call us now:
مادة 170 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ للأب ثم للجد العصبي ولاية على نفس القاصر وماله وهما ملتزمان القيام بها.
2 ـ لغيرهما من الأقارب بحسب الترتيب المبين في المادة 21 ولاية على نفسه دون ماله.
3 ـ يدخل في الولاية النفسية سلطة التأديب والتطبيب والتعليم والتوجيه إلى حرفة اكتسابية والموافقة على التزويج وسائر أمور العناية بشخص القاصر.
4 ـ يعتبر امتناع الولي عن إتمام تعليم الصغير حتى نهاية المرحلة الإلزامية سبباً لإسقاط ولايته وتعتبر معارضة الحاضنة أو تقصيرها في تنفيذ ذلك مسقطاً لحضانتها.