Call us now:
مادة 178 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ يجب أن يكون الوصي عادلاً قادراً على القيام بالوصاية ذا أهلية كاملة وأن يكون من ملة القاصر.
2 ـ لا يجوز أن يكون وصياً:
أ) ـ المحكوم عليه في جريمة سرقة أو إساءة الائتمان أو تزوير أو في جريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق والأداب العامة.
ب) ـ المحكوم بإفلاسه إلى أن يعاد إليه اعتباره.
ج) ـ من قرر الأب أو الجد عند عدمه حرمانه من التعيين قبل وفاته إذا ثبت ذلك ببينة خطية.
د) ـ من كان بينة هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر.