مادة 182 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

لا يجوز للوصي دون اذن من المحكمة مباشرة التصرفات الآتية:
أ ) ـ التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الاقراض أو الرهن أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني.
ب ) ـ تحويل الديون التي تكون للقاصر وقبول الحوالة عليه.
ج ) ـ استثمار الأموال وتصفيتها واقتراض المال للقاصر.
د) ـ ايجار عقار للقاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية وأكثر من ستة في المباني.
هـ ) ـ ايجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى سنة بعد بلوغه سن الرشد.
و) ـ قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها.
ز) ـ الانفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة محكوماً بها حكماً مبرماً.
ح) ـ الصلح والتحكيم.
ط) ـ الوفاء بالالتزامات التي تكون على التركة أو القاصر ما لم يكن قد صدر بها حكم مبرم.
ي) ـ رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخيره ضرر للقاصر أو ضياع حق له.
ك) ـ التنازل عن الدعاوى واسقاط حقه في طرق المراجعة القانونية.
ل) ـ التعاقد مع المحامين للخصومة عن القاصر.
م) ـ تبديل التأمينات أو تعديلها.
ن) ـ استئجار أموال القاصر أو ايجارها لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو اصهاره حتى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائباً عنه.
ص) ـ ما يصرف في تزويج القاصر.
ع) ـ اصلاح عقار القاصر وترميمه وتبديل معالمه أو انشاء بناء عليه أو هدمه أو غرس أغراس ونحو ذلك ويتضمن الاذن في هذه الحالة تحديد مدى التصرف وخطة العمل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *