مادة 184 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ على الوصي أن يودع باسم القاصر في خزانة الدولة أو في مصرف توافق عليه المحكمة كل ما يحصله من نقوده وما ترى المحكمة لزوماً لإيداعه من الاسناد والحلي وغيرها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه اياها ولا يسحب منها شيء إلا باذن القاضي.
2 ـ يرفع من هذه الاموال قبل ايداعها مصاريف الادارة والنفقة المقررة لشهر واحد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *