مادة 185 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ على الوصي أن يقدم حساباً سنوياً مؤيداً بالمستندات وفقاً للاحكام المقررة في هذا القانون.
2 ـ للقاضي أن يعفي الوصي من تقديم الحساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على خمسمائة ليرة سورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *