مادة 187 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ تكون الوصاية على أموال القاصر بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أن تحدد له أجراً ثابتاً أو مكافأة عن عمل معين.
2 ـ لا يجوز فرض أجرة عن مدة سابقة على الطلب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *