Call us now:
مادة 187 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ تكون الوصاية على أموال القاصر بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أن تحدد له أجراً ثابتاً أو مكافأة عن عمل معين.
2 ـ لا يجوز فرض أجرة عن مدة سابقة على الطلب.
1 ـ تكون الوصاية على أموال القاصر بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أن تحدد له أجراً ثابتاً أو مكافأة عن عمل معين.
2 ـ لا يجوز فرض أجرة عن مدة سابقة على الطلب.