مادة 188 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ إذا رأت المحكمة كف يد الوصي عينت وصياً مؤقتاً لإدارة أموال القاصر إلى حين زوال سبب الكف أو تعيين وصي جديد.
2 ـ تسري على الوصي المؤقت أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *