مادة 189 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

تنتهي مهمة الوصي في الأحوال الآتية:
أ ـ بموت القاصر.
ب ـ ببلوغه ثماني عشرة سنة إلا إذا قررت المحكمة قبل بلوغه هذه السن استمرار الوصاية عليه أو بلغها معتوهاً أو مجنوناً.
ج ـ بعودة الولاية للأب أو للجد.
د ـ بانتهاء العمل الذي أقيم الوصي الخاص لمباشرته أو انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الوصي المؤقت.
ه ـ بقبول استقالته.
و ـ بزوال أهليته.
ز ـ بفقده.
ح ـ بعزله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *