Call us now:
مادة 190 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ يعزل الوصي في الحالات الآتية:
أ) ـ إذا تحقق فيه سبب من أسباب الحرمان من الوصاية المبينة في المادة 178 من هذا القانون.
ب) ـ إذا حكم عليه بالسجن خلال وصايته حكماً مبرماً عن جريمة أخرى لمدة سنة فأكثر، ويجوز للقاضي في هذه الحالة الاكتفاء بتعيين وصي مؤقت.
ج) ـ إذا رأت المحكمة في أعمال الوصي أو إهماله ما يهدد مصلحة القاصر أو ظهرت في حسابه خيانة.
2 ـ يكون العزل بوثيقة بعد التحقيق وسماع أقوال الوصي وطالب العزل.