Call us now:
مادة 193 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ إذا أخل الوصي بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون كان مسؤولاً عما يلحق القاصر من ضرر بسبب تقصيره وضامناً له كالوكيل.
2 ـ للقاضي أن يلزمه بتعويض للقاصر لا يتجاوز خمسمائة ليرة سورية وبحرمانه من أجره كله أو بعضه وبعزله أو باحدى هذه العقوبات وذلك ما عدا الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ويجوز اعفاء الوصي من ذلك كله أو بعضه إذا تدارك ما قصر فيه.