مادة 194 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

يقع باطلاً كل تعهد أو ابراء أو مصالحة يحصل عليها الوصي من القاصر الذي بلغ سن الرشد قبل الفصل نهائياً في الحساب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *