مادة 195 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

على وصي الحمل أن يبلغ المحكمة انفصال الحمل حياً أو ميتاً أو انقضاء مدة الحمل دون ولادة وتستمر وصايته على المولود ما لم تعين المحكمة غيره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *