Call us now:
مادة 210 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ تصح إضافة الوصية إلى المستقبل، وتعليقها بالشرط وتقييدها به إذا كان الشرط صحيحاً.
2 ـ الشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولم يكن متهيأ عنه بمنع ولا مخالفاً لمقاصد الشريعة.
3 ـ تجب مراعاة هذا الشرط ما دامت المصلحة المقصودة به متحققة.
4 ـ إذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح صحت الوصية وألغي الشرط.