مادة 218 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

تصح الوصية بإقراض الموصى له قدراً معلوماً من المال ولا تنفذ فيما زاد من هذا المقدار على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *