مادة 219 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ إذا خصص الشخص في حياته كلاً من ورثته أو بعضهم بأعيان من ماله تعادل حصته الارثية وأوصى بتنفيذ هذا التخصيص بعد وفاته جاز ذلك وكان لازماً بوفاته.
2 ـ إذا زاد ما خصص لبعضهم عن حصته الارثية جرى على الزيادة حكم الوصية للوارث.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *