مادة 221 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

يعتبر رجوعاً عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على الرجوع عنها ما لم يصرح الموصي بأنه لم يقصد الرجوع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *